مقـالات

بحـوث ودراسات

عـلماء كـتب ومخطوطات 

عقـيدة و فـقـه

تاريخ وحـضارة

الصفحة الرئيسة

فصول كتاب أحكام السفر في الإسلام

 

للشيخ علي يحي معمر

 

مسافة السفر

لقد سبق أن تحدثنا عن المسافة التي إذا قطعها الإنسان اعتبر مسافرا وبينا في بعض الفصول السابقة أنها المسافة التي تساوي ما بين المدينة المنورة وذي الحليفة أو هي ما يقطعه الرجل العادي بالسير العادي في الفترة الزمنية التي تقع بين صلاة الظهر وأول صلاة العصر وذلك يساوي تقريبا ما بين ثلاثة إلى أربعة أميال .

1- عن أنس  قال : " إن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين " (1).

وفي رواية محمد بن المنكدر(2) ، وإبراهيم بن ميسرة(3) سمعا أنس بن مالك يقول : " صليت مع رسول الله  الظهر بالمدينة أربعا وصليت العصـر بذي الحليفة ركعتين " (1).

2- وروي أن شرحبيل بن السمط(2) قال " رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له ، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله  يفعل " (3).

3- جاء في مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراسـاني ما يلي : " الراجح والمعمول به أن القصر بعد مجاوزة الفرسخين (1)، لما روى أن النبي  خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة وبينه وبين المدينة فرسخان صلى ركعتين ركعتين ثم ركع إلى المدينة فقيل له في ذلك فقال  ( إنما أردت أن أعلمـكم صـلاة السـفر ) " انتهى .

وهذا الحديث برواياته المتعددة نص في تحديد المسافة وهو أصح حديث في الباب . أما التردد بين الفرسخ والفرسخين والأميال فهذا من تقدير الصحابة  حسبما يتراءى لهم والمقياس الصحيح الذي ثبت عن رسول الله  إنما هو المسافة التي تقع بين المدينة وذي الحليفة أو هي المسافة التي يقطعها الإنسان بين صلاة الظهر وأول العصر ومعلوم الآن أن المسافة بين المدينة وذي الحليفة لا تقل عن ثلاثة أميال ولا تزيد قليلا وهذه المسافة هي ما يقطعه الإنسان العادي بين صلاة الظهر وأول العصر .

ولعله من المناسب أن أنقل للقارئ الكريم ما قاله الأستاذ سيد سابق في كتابه : " وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند بعض وثلاث عند البعض الآخر ، فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي(1) قال في المعني (2)قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف وقد روي عن ابن عمر وابن العباس خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهـم حجة مع قول النبي  وفعله " (3).

وبناء على ما قدمته لك في هذا الفصل يتضح لك أن تحديد السفر بما حدده به رسول الله  بقوله وفعله هو الحق الذي يجب المصير إليه والأخذ به والعمل بما يقتضيه وأن تحديد مسافة القصر في السفر بم يقل عن ذلك أو يزيد على ذلك إنما هو عمل بغير دليل يثبت للاحتجاج على أن كثيرا من العلماء يرون جواز التقصير لمن نوى السفر منذ الخروج من البلد قبل تجاوز الأميال وكذلك بعد تجاوزها عند الدخول وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1)كما قال به من علماء جبل نفوسة أبو ذر أبان بن وسيم(2) ولكن نفس المؤمن لا تطمئن إلا إلى ما ثبت عن رسول الله  فإذا لم يوجد أمكن أن يقتدي الإنسان بهدي أصحابه  .

 
 

 

 

الصفحة الرئيسة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الاستقامة ولأصحاب المقالات - الأمانة العلمية تتطلب ذكر المصدر كاملا  عند نقل أي  معلومات من هذا الموقع